فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2857

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين. وإذا قال: أنت طالق ثلاثًا أنها تطلق ثلاثًا.

وممن حفظنا ذلك عنه، الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 3020 - وكان الشافعي يقول: إذا قال لها أنت طالق طلاقًا، كانت واحدة إلا أن يزيد بقوله طلاقًا ثانيًا.

قال النعمان: إذا أراد واحدة فهي واحدة، وبه قال أبو ثور.

م 3021 - وكان مالك يقول: إذا حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة، طلقت عليه.

وقول الأوزاعي: لا تطلق بالشك.

وبه نقول.

م 3022 - وكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون،: إذا قال لها وهي مدخول بها: كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق، لم تطلق حتى يطلقها، فإذا طلقها تطليقة، وقع عليها ثلاث، واحدة بعد واحدة.

م 3023 - وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق كذا، وأشار باصبع، أو باصبعين، أو ثلاث، فهي طالق واحدة، ولا تكون اشارته بإصبعه بشيء.

وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء.

وإن قال: أردت أقل منها، دين فما بينه وبين الله.

م 3024 - وإذا قال الرجل لنسوة له قال: أيتكن أكلت [1] من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعًا، طلقن جميعًا في قول أبي ثور،

(1) في الأصل"أكل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت