فهرس الكتاب

الصفحة 1782 من 2857

الطمث، وتغتسل عند كل قروء، وتصلي، فقد انقضت عدتها، وهي غير كاذبة، هذا قول شريح.

وقال له علي بن أبي طالب:"قالون"معناها بالرومية: أصبت، أو أحسنت.

وقال أحمد: إذا ادعت في شهر، سئلت البينة، كما قال علي، وإن كان أكثر من شهر، صدقت على حديث أبيّ أن المرأة ائتمنت على زوجها.

وفيه قول ثان: وهو أنها تصدق في انقضاء عدتها في أكثر من اثنين وثلاثين يومًا، هذا قول الشافعي.

وقال النعمان: لا تصدق في أقل من ستين يومًا.

وفيه قول رابع: [2/ 98/ألف] وهو أنها لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا، وهذا قول يعقوب، ومحمد.

وفيه قول خامس: قال أبو ثور قال: أقل ما يكون في ذلك إذا طلقها في أول الطهر، سبعة وأربعون يومًا، وذلك أن أقل [1] الطهر خمسة عشر يومًا وأقل الحيض يوم.

وفيه قول سادس: قال إسحاق، وأبو عبيد، وهو إن كانت لها أقراء معلومة، قبل أن تبتلي، حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن يرضي دينهن وأمانتهن، فإنها تصدق على ذلك، فإن لم يكن كذلك،

لم تصدق في أقل من ثلاثة أشهر.

(1) في الأصل"الأقل الطهر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت