فهرس الكتاب

الصفحة 1787 من 2857

وبه قال أحمد، وإسحاوق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.

وقال النعمان: وإن كان الحبل في حياته فأجلها أن تضع حملها.

وبه قال محمد، قال: استحسنا ذلك.

ثم كتاب الرجعة [1] ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين [2] .

(1) في الأصل"الطلاق"ولعل الخطأ وقع من الناسخ من سبق القلم.

(2) في الأصل يأتي بعد هذا"كتاب أحكام أمهات الأولاد"والصحيح أن موقعه بعد كتاب المكاتب، وكتاب المدبر، وقد جاء في نسخة الدار، وفي الأوسط هكذا صحيحًا، فأثبته هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت