فهرس الكتاب

الصفحة 1962 من 2857

ولا يجوز أن يحكم على من نال مثل هذا أنه أخذ حرامًا، لاحتمال أن يكون حلالًا، غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما فعل.

وقد زعم بعض أهل العلم أن الضب هذا سبيله، ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال:

(ح 1283) "لست بآكله ولا بمحرمه".

(ح 1284) وأكل بحضرته فلم ينه عنه.

فمن كان مذهبه الورع وقف عن الشبهات، ومما يحتمل ما احتملت التمرة التي وجدها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(ح 1285) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به، حذرًا لما به البأس".

قال أبو بكر: يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عند الله إلا [2/ 143/ب] بتركه مالا بأس به، حذرًا لما به البأس، ألا تراه يقول في خبر أبي أمامة:

(ح 1286) إذا حاك في صدرك شيء فذره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت