فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 2857

م 529 - واختلفوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام، فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعًا، روى هذا القول عن عطاء، وطاؤس، ومجاهد، ومكحول.

وقالت طائفة: إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا، هذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري وعلقمة، والأسود، وعروة بن الزبير، والزهري، والنخعى، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال الأوزاعى: إذا أدرك التشهد صلى أربعًا.

وفيه قول ثالث: وهو أن من أدرك [1/ 31/ألف] التشهد مع الإمام صلى ركعتين، روى هذا القول عن النخعى، وبه قال الحكم، وحماد، والنعمان.

قال أبو بكر:

(ح 332) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك

الصلاة.

فبهذا نقول وهو قول جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين.

م 530 - واختلفوا فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام، فكان عمر بن الخطاب يقول: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إن فعل ذلك فصلاته تامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت