-ص 110 -
فكان الشافعي يقول: أيهما دعا إلى البيع، فالقول قوله، وبه قال أبو ثور، إذا لم يكن فيه ضرر.
وقال مالك: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فيعمل بما يقولون.
وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جُبِر [1] رب المال على البيع، وذلك أن يقول رب المال: لا أبيع، وقال العامل: أنا أبيع. هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: إذا أراد المضارب أن يمسكه، وأراد
(1) يقال: أجبرته على كذا وجبرته. لغتان جيدتان. (المصباح) .
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص110