فقالت طائفة: يقسم المال بينهم [1] بالحصص، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك.
وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.
م 3842 - وإذا دفع رجل إلى رجل مالًا مضاربة، فارتد العامل عن الإسلام، ثم اشترى، وباع، فربح، أو وضع، فذلك على المضاربة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3843 - وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [2] .
م 3844 - وليس له أن يكاتب منهم أحدًا في قولهم جميعًا.
م 3845 - وإذا اشترى المتاع، فقصره من ماله، على أن يرجع في مال القراض.
فقال أبو ثور: يرجع بذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يرجع به، لأنه متطوع، وهو مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
(1) في الدار"بينهما".
(2) هذه المسأله بأكملها ساقطة من الدار، وثابتة في العمانية /343.