فهرس الكتاب

الصفحة 2058 من 2857

م 3884 - ولو أن غلامًا أدرك مفسدًا، فباع مما ترك أبوه، أو وهب، أو تصدق، ابطل القاضي ذلك كله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وابن الحسن.

م 3885 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن إقرار المحجور عليه على نفسه، جائز، إذا كان إقراره بزنى، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قذف، أو قتل.

وأن الحدود تقام عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلافًا لقولهم [1] .

م 3886 - وإذا أقر أنه استهلك مالًا لقوم لم يلزم ذلك، في حال الحجر، ولا بعده، في الحكم في الدنيا، ويلزمه تأدية ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، إذا خرج من الحجر.

هذا قول الشافعي.

وقال أبو ثور: يؤخذ به إذا صلح.

م 3887 - وإذا كانت امرأة محجورًا عليها [2] ، فزوجت نفسها رجلًا بمهر مثلها: فالنكاح فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال ابن الحسن: يرفع ذلك إلى القاضي، فإن كان لم يدخل بها، وهو كفوء، وتزوجت بمهر مثلي، فالنكاح جائز.

(1) وفي الدار"خلاف قولهم"

(2) وفي الدار"محجورة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت