يستوفوا حقوقهم، وإن دخل عليه [1] فائدة من ميراثه [2] ، أو تفقأ له عين فيقضي بعقلها، تحاصّ أصحاب الديون، الأولين، والآخرين فيه.
وفي قول الشافعي: الأولون، والآخرون في المسألة الأولى والثانية سواء، يقسم بين الجميع ماله.
م 3912 - وقال مالك في الفلس، يحلف بالله ما غيبت مالًا، فكان عرف له المال غيبه، سجنه الإمام، واحتال له حتى يخرج ماله.
قال الشافعي: وأحلفه بالله ما يملك، ولا يجد لغرمائه قضاء في نقده ولا عرض، ولا بوجه من الوجوه.
(1) وفي الدار"عليهم"
(2) وفي الدار"ميراث"، وكذا في العمانية/391.