فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 2857

ليزرعها، على أن ما أخرج الله عَزَّ وَجَلَّ من شيء فبينهما، فخرج الزرع، وقتل المرتد.

فقال يعقوب، ومحمد: وهو بين ورثة المرتد [1] وبين العامل، على ما اشترط عليه.

وقال النعمان: جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر.

قال أبو ثور: جميع ما يخرج [2] من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى الإمام قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء.

م 3921 - ولو دفع مسلم إلى مرتد أرضًا يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد، فزرع، فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته، ففيها قولان:

أحدهما: أنه جائز، وما أصاب المرتد فلورثته، هذا قول يعقوب، ومحمد.

وفي قياس قول الشافعي: ما خرج من ذلك للمرتد، لا يرث ورثته من ذلك شيئًا، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض فمن مال المرتد كراء مثل أرضه.

م 3922 - وإذا دخل حربي دار الإِسلام بأمان، فدفع إليه رجل مسلم أرضًا وبذرًا، على أن يزرع هذه السنة، فما خرج من شيء فهو بينهما نصفين، فزرع الحربي على ذلك.

(1) كلمة المرتد ساقطة من الدار.

(2) "ما يخرج"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت