م 3930 - وإذا اكترى أرضًا كراء صحيحًا، ثم جاء المكتري وقال: لا أجد بذرًا، لم يكن ذلك عذرًا يجب به الفسخ، والكراء له لازم، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
وإذا اكترى رجل مراعي أرض فمن رجل سنة معلومة ليرعى فيها المكتري دوابًا له.
ففي قول مالك بن أنس: لا بأس به إذا طابت مراعيها وبلغ أن يرعى.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي؛ لأنه مجهول لا يوقف على حده.
قال أبو بكر: وهذا أحب القولين إليّ.
قال أبو بكر:
(ح 1320) ثبت أن رسول الله قال:"لا يغرس رجلٌ مسلم غرسًا ولا زرعًا، فيأكل منه سبع، أو طائر، أو شيء إلا كان له فيه أجرًا".
(ح 1321) وثبت عنه أنه قال: إن قامت الساعة، وبيد أحدكم فسيل، فاستطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"."