فهرس الكتاب

الصفحة 2103 من 2857

وفيه قول ثالث، وهو: أن عليه الكراء، وعليه جزء من أحد عشر جزءًا من قيمة الدابة بقدر ما زاد عن الحمل، هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.

وقال ابن القاسم: لا ضمان عليه في قول مالك، وإذا كان القفيز الزائد لا يفدح [1] الدابة، ويعلم أن مثله لا تعطب منه الدابة، ولرب الدابة أجر القفيز الزائد.

م 3957 - واختلفوا في الدابة يكتريها الرجل ليركبها بِسَرْج، فركبها بإكاف.

فإن كان ذلك أثقل أو أضر عليه، كان ضامنًا للدابة وعليه الأجرة، وإن كان أخف مما عليه، فليس عليه شيء غير الكراء الأول. هذا قول أبي ثور.

وقال النعمان: إذا تكاراها ليركبها بسرج، فيجعل عليها إكافًا فهو ضامن بقدر ما زاد، وقال: إن كان مسرجًا بسرج حمار، فأسرجه بسرج برذون لا تسرح بمثله الحمر، فهو مثل الإكاف، وبه قال يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان، ويعقوب: إن استأجر حمارًا بإكاف، فأسرجه، فلا ضمان عليه؛ لأن السرج أخف.

م 3958 - وإذا اكترى حمارًا من المكاريين، ليبلغ عليه إلى موضع، ذاهبًا وراجعًا، فقال أبو ثور: عليه أن ينزل في المكاريين في الموضع الذي اكتراه، وكذلك الحمال.

(1) في حاشية المخطوطة: فدحه الأمر: أثقله، وكذا في المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت