فهرس الكتاب

الصفحة 2112 من 2857

ومسحًا، وفراشًا: فاستحسن النعمان، وأجاز ذلك في الظئر، ولم يجزه في غيرها.

وقال يعقوب، ومحمد: لها أجر مثلها، فيما أرضعت.

م 3975 - وفي قول النعمان: إن اشترطت طعامًا عليهم، فجائز.

ولا يجوز ذلك في قول يعقوب، ومحمد، إلا أن يكون موصوفًا كما ذكرناه.

ولا يجوز في قول الشافعي، إلا أن يكون معلومًا.

م 3976 - وفي قول أبي ثور، وأهل الكوفة: إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج فله فسخ ذلك، إذا علم به زوجها.

م 3977 - وإذا مات الصبى، وقد مضت سنة وكان الرضاع إلى سنتين، أخذت نصف ما شرط لها، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: إلا أن له أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة، أو يدع ذلك.

م 3978 - وقال أبو ثور. ليس على المرضعة تمريخ الصبى ولا تدهينه، ولا غسل ثيابه، إلا أن يشترط ذلك عليها، لأنه غير الرضاع.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقال أصحاب الرأي: ذلك كله عليها.

م 3979 - ورخص أبو ثور في بيع ألبان الآدميات وشرائه، وزنًا، وكيلًا، للعلاج، والشرب، والسعوط.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه طاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت