فهرس الكتاب

الصفحة 2121 من 2857

وفي قول مالك، والكوفي: إن كان ذلك يضر بالساكن: فله أن يخرج، غير أن الكوفي قال: إلى أن يبنيه رب الدار.

4001 - واختلفوا الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار.

فقال أبو ثور: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان كراء المثل أقل من الاجارة: لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن للمؤاجر عليه شيء، وذلك أنه ليس بمالك؛ وإن كان [1] أكثر مما استأجرها

به رجع بالفضل على المؤاجر [2] الذي أجره [3] ، لأنه غره.

وقال النعمان كان: الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار لأن المؤاجر كان ضامنًا غاصبا، والأجر له لضمانه.

وقال يعقوب: عليه أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، فإن تهدمت من السكنى ضمن الساكن، ويرجع به علي المؤاجر، وهو قول محمد.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م 4002 - واختلفوا في الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى.

فكان أبو ثور يقول: ذلك جائز.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال النعمان: الكراء فاسد، وإن استأجره بخدمة عبد كان جائزا.

قال أبو بكر:

(1) "أقل من الإجارة ... إلى قوله: وإن كان"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"على رب الدار".

(3) "الذي أجره"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت