فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 2857

م 4011 - واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فجعلها خان أنبار للطعام.

فقال أبو ثور: لرب الدار أن يمنعه من ذلك؛ لأنه يشين الدار.

وقالت طائفة: ليس له أن يخرجه حتى يستكمل السنة؛ لأن هذا من السكنى، في قول النعمان، وصاحبيه.

م 4012 - وإذا [2/ 179/ألف] اكترى دارًا على أن لا يسكنها [1] ، ولا ينزلها، ولا ينزل فيها أحدًا كانت الإجارة فاسدة، فإن سكنها: كان عليه كراء المثل، في قول أبي ثور، وبه قال النعمان وصاحباه، غير أنه قال: إن سكنها فعليه أجر مثلها، لا ينتقص مما سمى شيئًا.

م 4013 - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها، وقد وصفت له.

فقالت طائفة: إذا كانت كما وصفت له: لزمه الكراء، وإن لم تكن كما وصفت له: فالكراء باطل، هذا قول أبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: هو بالخيار إذا رآها.

م 4014 - وإن أحدث الساكن تنورًا في الدار، كما يحدث الناس، فاحترق من الدار شيء، فلا شيء على الساكن، في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، ويعقوب، ومحمد.

(1) وفي الدار"على أن يسكنها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت