م 4011 - واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فجعلها خان أنبار للطعام.
فقال أبو ثور: لرب الدار أن يمنعه من ذلك؛ لأنه يشين الدار.
وقالت طائفة: ليس له أن يخرجه حتى يستكمل السنة؛ لأن هذا من السكنى، في قول النعمان، وصاحبيه.
م 4012 - وإذا [2/ 179/ألف] اكترى دارًا على أن لا يسكنها [1] ، ولا ينزلها، ولا ينزل فيها أحدًا كانت الإجارة فاسدة، فإن سكنها: كان عليه كراء المثل، في قول أبي ثور، وبه قال النعمان وصاحباه، غير أنه قال: إن سكنها فعليه أجر مثلها، لا ينتقص مما سمى شيئًا.
م 4013 - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها، وقد وصفت له.
فقالت طائفة: إذا كانت كما وصفت له: لزمه الكراء، وإن لم تكن كما وصفت له: فالكراء باطل، هذا قول أبي ثور.
وفي قول أصحاب الرأي: هو بالخيار إذا رآها.
م 4014 - وإن أحدث الساكن تنورًا في الدار، كما يحدث الناس، فاحترق من الدار شيء، فلا شيء على الساكن، في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، ويعقوب، ومحمد.
(1) وفي الدار"على أن يسكنها".