فهرس الكتاب

الصفحة 2190 من 2857

فقالت طائفة: يعطيه إياها، كذلك قال أحمد قال: لا يطلب منه البينة، وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك.

وقال الشافعي: إذا وقع في نفسه أنه صادق [1] ، دفعها إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة.

قال أبو بكر: بقول أحمد أقول.

(ح 1353) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - [2/ 193/ب] أنه قال:"فإن جاءك"

أحد يُخبركَ بعددِها، ووعائها، ووكائها، فادفعها إليه"."

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت دنانير أو دراهم، فسمي وزنها، وعددها، ووكاءها، ووعاءها، إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا بذلك، فإن أبي لم يجبر على ذلك إلا ببينة.

قال أبو بكر:

م 4147 - وفيمن دفع لقطة إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر، فأقام البينة أنها له، قولان:

أحدهما: أن لا غرم عليه، لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بضمون، هذا قول ابن القاسم صاحب

(1) وفي الدار"إنه حق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت