فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 2857

م 4170 - وإذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلا أخذ مالك اللقطة اللقطة، ولا شيء عليه، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: إذا أعطى منها لمن عرفها، فلا غرم عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت