فهرس الكتاب

الصفحة 2224 من 2857

عبد فهو جائز.

ولا يجوز هذا في قول الشافعي، لأن العبد غير معلوم، ولا معروف وصفه.

م 4204 - وقال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف درهم [1] على أن يرد عليه المولي وصيفًا: فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط، في قول النعمان، ومحمد، وبه قال الشافعي.

وقال يعقوب: يقسم [2/ 199/ب] الألف على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف وسط، فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك، ويؤخذ بما أصاب قيمته.

م 4205 - وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال، واشترط عليه خدمةً معلومة: فهو جائز، وإن اشترط خدمة مجهولة، فالكتابة فاسدة.

وقد روينا عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أنه كاتب على أن يغرس مائة ودية، قال: فإذا أطعمت فهو حر.

(1) "درهم"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت