فهرس الكتاب

الصفحة 2299 من 2857

م 4340 - وإذا وهب المسلم للذمي، أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض ذلك الموهوب له [1] ، وكان الشيء مفروزًا معلومًا: فالهبة جائزة، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، والكوفي.

م 4341 - وإذا وهب رجل لرجلين دارا، قبضاها، فالهبة جائزة.

وكذلك لو وهب رجلان لرجل دارا، فقبضها: جاز، وهذا على مذهب مالك، والشافعي.

وقال النعمان لي الرجل يهب الدار للرجلين، ويدفعها إليهما من غير قسم: إن الهبة غير جائزة.

وقال يعقوب، ومحمد: ذلك جائز.

م 4342 - وإذا وهب الرجل لرجلين مائة درهم، أو مائة دينار، أو مائة شاة، ودفع ذلك إليها، وقبضاها، لم يجز، في قول النعمان.

وهو جائز، في قول مالك [2] ، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

م 4343 - ولا يجوز أن يهب المكاتب هبة بغير إذن مولاه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك العبد وأم الولد.

م 4344 - وإذا وهب الرجل ما على ظهور غنمه من الصوف، أو ما في ضروعها من اللبن: لم يجز ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

(1) "له"ساقط من الدار.

(2) "مالك"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت