فهرس الكتاب

الصفحة 2301 من 2857

وقال أصحاب الرأي في الهبة: إنها جائزة، وما في بطنها للموهوبة له والاستثناء باطل.

م 4349 - وإذا وهب الرجل عبدًا مأذونًا له في التجارة، وعليه دين من رجل: فالهبة جائزة في قول الشافعي، وأبي ثور.

ولا تجوز الهبة في قول أصحاب الرأي، والدين عندهم في رقبة العبد، فلذلك قالوا: لا يجوز أن يوهب العبد.

م 4350 - وإذا وهب الرجل للرجل دُهنَ سمسمه هذا قبل أن يعصر، أو زيت زيتونة: لم يجز في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وهو جائز على مذهب الشافعي.

م 4351 - وقال سفيان الثوري: ولا رجوع في هبة، إلا عند قاض.

وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي، وبه قال إسحاق.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور: ليس لأحد أن يرجع فيما يهب، وصحت الهبة، إلا الولد فيما يهب لولد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت