فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 2857

وقال مجاهد: العمرى لمن [2/ 216/ألف] ، أُعمرها، ولوارثه، والرقبى مثلها.

وقال أحمد في العمرى: إذا قال هذا الشيء لك، حياتك، فهو له حياته وموته.

وبه قال أصحاب الرأي، والحسن بن صالح.

وقال الشافعي - رحمه الله-: إذا قال: هي عمرى له ولعقبه، فهي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها.

وقالت طائفة: إذا أُعمر الرجل عُمرى، فهي له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها.

وإن أُعمر رجل عمرى، هو وحده، منه له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها، وإذا أُعمر عُمرى له [[ولولده] ]، منه لهم، فإذا انقرضوا ترجع إلى صاحبها الأول، هذا قول القاسم بن محمد، ويزيد بن

قُسيط.

وقال القاسم [1] :"ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا".

وذكر مالك حديث القاسم، قال مالك: وعلى هذا العمل.

وقال أبو ثور: إذا قال: أعمرتك وعقبك، فهي له ولعقبه، وإن لم يقل ذلك: رجعت إذا مات المُعْمَر إلى المُعْمِر [2] ، أو إلى ورثته.

م 4353 - واختلفوا في الرجل يقول: هي لك حياتك، ثم هي لفلان.

(1) وفي الدار"وقال ابن القاسم".

(2) "إلى المعمر"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت