م 4370 - وقال أبو ثور: إذا وهب رجل لرجل عبدًا، وهو ثلث ماله، فعدا العبد على الواهب، فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاؤوا، وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمه،
وإما أن تفديه، فإن فداه [1] فهو له، وإن أسلمه [2] بالدية كان ميراثًا بينهم.
(1) وفي الدار"أسلمه"
(2) وفي الدار"فداه".