فهرس الكتاب

الصفحة 2311 من 2857

م 4370 - وقال أبو ثور: إذا وهب رجل لرجل عبدًا، وهو ثلث ماله، فعدا العبد على الواهب، فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاؤوا، وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمه،

وإما أن تفديه، فإن فداه [1] فهو له، وإن أسلمه [2] بالدية كان ميراثًا بينهم.

(1) وفي الدار"أسلمه"

(2) وفي الدار"فداه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت