م 4371 - وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: والله، أو تالله، أو بالله فحنث: أن عليه الكفارة.
م 4372 - وكان مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وإسحاق [1] ، وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله تعالى، فحنث: فعليه الكفارة.
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
م 4372 - وقال الشافعي: إذا قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله، يريد بهذا كله اليمين، أو لا نيه له: فهي يمين.
وإن لم يرد به اليمين: فليس بيمين.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال: وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله، فحنث: وجبت [2] عليه الكفارة.
(ح 1385) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقال:"وأيْمُ الله، إن كان لخليقًا للإمارةِ"، في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد.
وكان ابن عباس قول: وأيمُ الله، وكذلك قال ابن عمر.
(1) "وأبو ثور، وإسحاق"ساقط من الدار.
(2) "وجبت"ساقط من الدار.