فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 2857

قال أبو بكر: الفرائض غير واجبة بالاختلاف، ولا أعلم أحدًا يقول: إن الله عَزَّ وَجَلَّ نهى الناسي أن يفعل في حال نسيانه أمرًا نهاه عنه.

ففي ذلك دليل على سقوط الحنث والكفارة عن الحالف على شيء، ثم يفعل ذلك ناسيًا.

م 4403 - وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله، ففر منه [1] غريمه.

فلا شيء عليه، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه أقول، لأن غريمه فارقه.

م 4404 - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.

حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب؛ لأنه لم يستوف ماله.

ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.

م 4405 - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفًا.

حنث في قول مالك.

ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4456 - ولو وجدها [[ستوقه] ].

لم يحنث في قول أبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة: لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها: حنث، لأنه فارقه وعليه شيء.

(1) "منه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت