م 4508 - وإذا حلف ألا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، لم يحنث في قول الشافعي، مثل أن يقول: والله لا أكلت خبزًا ولحمًا، فأكل أحدهما.
وكذلك لو قال لزوجته: أنت طالق، إن دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما: لم يحنث.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيهما أكل حنث.
وكذلك إذ قال: والله لا أكلم فلانًا ولا فلانًا، فأيهما كلم حنث.
وقال أبو ثور: وكذلك إذا قال: والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا، فذاق أحدهما: حنث.
م 4509 - وإذا [2/ 230/ب] حلف لا يأكل لحمًا، فأكل سمكًا: لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي، وقال: يحنث في الورع.
وقال الثوري: أما في القضاء فيقع عليه، والنية فيما بينة وبين الله تعالى.
وقال قتادة: السمك لحم.
م 4510 - وإذا حلف ألا يأكل لحمًا، فأكل شحمًا: لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
ولا يحنث إن أكل ألية.
م 4511 - وقالوا: يحنث إن أكل لحوم الوحش، والأنعام، والطير.