فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 2857

وقال النعمان: لا يقع هذا إلا على الغنم، والبقر إذا لم يكن له نية.

وقال يعقوب، ومحمد: أما اليوم، فإنما اليمين على رؤوس الغنم.

قال أبو بكر: جعل الشافعي اليمين فيمن حلف بألا يأكل رؤوسًا: على المتعارف، وإذا حلف ألا يأكل لحمًا على الأسماء، وما بينهما عندي فرق.

م 4515 - وإذا حلف ألا يأكل بيضا، فإن البيض الذي يحنث به صاحبه.

بيض الدجاج، والأوز، والنعام، ولا يحنث بيض الحيتان.

وجعل أصحاب الرأي ذلك على بيض الطير، والدجاج، والإوزْ، وإن أكل غيره: لم يحنث.

وقال أبو ثور: إذا لم تكن له نية، فهو على بيض الدجاج، وما يباع في السوق مما يتعارفه الناس.

م 4516 - وإذا حلف ألا يأكل فاكهة، فالفاكهة معروفة [2/ 231/ألف] .

ولا يحنث في قول أبي ثور إذا أكل ما يخرج من النخل.

قال: والعنب، والخيار، والقثاء، ليس من الفاكهة.

ولا يحنث في قول أصحاب الرأي بالعنب، والرمان، والرطب.

وقال يعقوب، ومحمد: نراه حانثًا، يريدان إذا أكل عنبًا.

وجعل أبي ثور البطيخ من الفاكهة.

م 4517 - وإذا حلف ألا يأكل من هذا الدقيق شيئًا، فأكل من خبزه، ولا نية له.

لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور.

ويحنث في قول أصحاب الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت