فهرس الكتاب

الصفحة 2415 من 2857

وقال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يقطع، إذا كان مع المتاع من يحفظه.

قال أبو بكر: [2/ 239/ب] هذا أولى.

م 4623 - واختلفوا في النباش يسرق الكفن.

فروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشًا، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وقتادة، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان [1] .

وهو قول مالك، والشافعي، وعبد الملك الماجشون، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف.

وقال أحمد: هو أهل أن يقطع.

وكان الثوري، والنعمان، ومحمد يقولون: لا قطع عليه، وفي القبر، عندهم، بحرز.

قال أبو بكر: يقطع.

واختلفوا فيمن سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما تقطع فيه اليد.

ففي قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يقطع.

قال أبو بكر: وبه أقول، ولا أحفظ في ذلك خلافًا.

م 4625 - واختلفوا فيمن سرق الفسطاط من مكانه.

(1) "وحماد بن أبي سليمان"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت