وقال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يقطع، إذا كان مع المتاع من يحفظه.
قال أبو بكر: [2/ 239/ب] هذا أولى.
م 4623 - واختلفوا في النباش يسرق الكفن.
فروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشًا، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والشعبي، وقتادة، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان [1] .
وهو قول مالك، والشافعي، وعبد الملك الماجشون، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف.
وقال أحمد: هو أهل أن يقطع.
وكان الثوري، والنعمان، ومحمد يقولون: لا قطع عليه، وفي القبر، عندهم، بحرز.
قال أبو بكر: يقطع.
واختلفوا فيمن سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما تقطع فيه اليد.
ففي قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يقطع.
قال أبو بكر: وبه أقول، ولا أحفظ في ذلك خلافًا.
م 4625 - واختلفوا فيمن سرق الفسطاط من مكانه.
(1) "وحماد بن أبي سليمان"ساقط من الدار.