فهرس الكتاب

الصفحة 2417 من 2857

كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، والنعمان، وأهل الكوفة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار وروي ذلك عن عطاء.

وقال إسحاق: عليه القطع، وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه.

(ح 1415) واحتجا بحديث عائشة رضي الله عنها:"أن امرأة مخزوميةً، كنت تستَعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ، فأمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها".

قال أبو بكر: في بعض الأخبار:

(ح 1416) "إنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - بقطع"

يدها" [2/ 240/ألف] ."

قال أبو بكر: وهذا قول يوافق عامة العلماء.

قال أبو بكر: وبه نقول.

قال أبو بكر:

(ح 1417) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على الخائن، والمختلسِ قطعٌ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت