فهرس الكتاب

الصفحة 2421 من 2857

وبه قال أصحاب الرأي قالوا: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم منه.

وفي قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد [1] : يقطع من سرق من هؤلاء.

وقال أبو ثور: يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد، إلا أن يجمعوا على شيء، فيسلم للإجماع.

م 4637 - واختلفوا في الزوجين، يسرق كل واحد منهما من صاجه.

فقال أصحاب الرأي: لا قطع عليهما إذا سرق كل واحد منهما صاحبه [2] .

وبه قال الشافعي، وقال: على الاحتياط.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: تقطع المرأة إذا سرقت من مالك زوجها، مما قد أحرزه عنها.

قال أبو بكر: هذا أصح قوليه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليهما القطع، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

(1) "وأحمد"ساقط من الدار.

(2) "كل واحد منهما صاحبه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت