فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 2857

قال أبو بكر: إذا وجب قطع يد السارق، أو وجب الرجم على رجل، فعدا رجل فقتل الزاني، وقطع السارق، فلا شيء عليه، ويؤد به الحاكم، حيث فعل ما ليس إليه.

م 4653 - واختلفوا في الحاكم، يأمر بقطع يمين السارق، فتقطع يساره.

فقال قتادة: قد أقيم عليه، لا يزاد عليه، وبه قال مالك إذا أخطأ القاطع فقطع شماله، وبه قال أصحاب الرأي استحسانًا.

وقال أبو ثور: عليه الحد، أو الدية، لأنه أخطأ، وتقطع يمينه، إلا أن يمنع منه إجماع.

قال أبو بكر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين.

إما أن يكون القاطع عمد [1] ذلك، فعليه القود، أو يكون أخطأ، فديه يده على عاقلة القاطع.

وقطع يمين السارق يجب في السرقة، ولا يجوز إزالة [2] ما أوجب الله عَزَّ وَجَلَّ بتعدي متعد، أو خطأ مخطئ.

م 4654 - واختلفوا في الجذّاذ يقول للسارق: أخرج يمينك، فأخرج شماله، فقطعها.

فقال قتادة، والشعبي: لا شيء على القاطع، وحسبه ما قطع منه.

وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برأ، وذلك أنه هو أتلف يساره.

(1) وفي الدار"غير ذلك".

(2) وفي الدار"له"مكان"إزاله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت