بحقّها، وحسابُهُم على الله عَزَّ وَجَلَّ.
م 4681 - فدماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله - صلى الله عليه وسلم - وبإجماع أهل العلم، إلا بالحق الذي استثناه الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
فأما الكتاب: فقوله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} .
وأما السنة: فقوله:"عصموا مني دماءهُم وأموالهُم إلا بحقّها".
فمن الحق الذي استثناه الله في كتابه، القصاص، قال الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية.
{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} َ وقال جل ذكره: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} .
ومن الحق الذي ذكره الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم: إباحة دم من كفر بعد إيمانه [1] ، أو زل بعد إحصان.
(1) وفي الدار"بعد إسلامه".