فهرس الكتاب

الصفحة 2520 من 2857

[2/ 260/ألف] الحدود لا تجوز، وقال الشافعي [1] : في شهادة النساء في الحدود كما قالوا.

قال أبو بكر:

م 4807 - وإذا أقر رجل مرتين بالزنى، وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره، ولم يحد الشاهدان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يحد.

م 4808 - وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي، أنه زنى بمسلمة.

لم تقبل شهادتهم، في قول الشافعي، ولا يحد الرجل وللمرأة في قوله [2] ، وقول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وهذا من أصحاب الرأي ترك لأصولهم، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض.

م 4809 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: لست ابن فلان.

فقال الثوري:"يسأل المنفي البينة، أنه ابن فلان، فإن أخرج:"

ضرب القاذف، ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف"."

وقال النعمان:"في الرجل يقذف الرجل، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية، قال: يسأل البينة أنه أمه حرة مسلمة"، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال عطاء: البينة على النافي.

(1) وفي الدار"وقول الشافعي".

(2) "قوله و"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت