[2/ 260/ألف] الحدود لا تجوز، وقال الشافعي [1] : في شهادة النساء في الحدود كما قالوا.
قال أبو بكر:
م 4807 - وإذا أقر رجل مرتين بالزنى، وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره، ولم يحد الشاهدان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يحد.
م 4808 - وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي، أنه زنى بمسلمة.
لم تقبل شهادتهم، في قول الشافعي، ولا يحد الرجل وللمرأة في قوله [2] ، وقول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وهذا من أصحاب الرأي ترك لأصولهم، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض.
م 4809 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: لست ابن فلان.
فقال الثوري:"يسأل المنفي البينة، أنه ابن فلان، فإن أخرج:"
ضرب القاذف، ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف"."
وقال النعمان:"في الرجل يقذف الرجل، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية، قال: يسأل البينة أنه أمه حرة مسلمة"، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال عطاء: البينة على النافي.
(1) وفي الدار"وقول الشافعي".
(2) "قوله و"ساقط من الدار.