وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.
وقال الثوري: وإن وجد من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف، أو تقوم بينة أنه شربها، أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه.
وقد روينا عن [ابن] [1] الزبير قولًا ثالثًا وهو: أن الرائحة إذا وجدت من المدمن حد، وإلا فلا.
قال أبو بكر:
(ح 1468) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا شرب الخمر فاجلدوه."
فالجلد يجب على شارب الخمر، سكر أو لم يسكر، على ظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
(ح 1469) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] قال:"كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ".
(ح 1470) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ".
(1) في الأصلين"عن الزبير"والتصويب من المصنف.
(2) "وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"ساقط من الدار.