فهرس الكتاب

الصفحة 2621 من 2857

وبه نقول؛ لأن في الحديث:"في العينين الدية"، ومعقول إذا كان كذلك أن في احداهما نصف الدية.

م 5001 - واختلفوا في الأعور يفقأ عين الصحيح.

فروينا عن عمر، وعثمان أنهما قالا: لا قود عليه، وعليه الدية كاملة.

وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وقالت طائفة: عليه القود، على ظاهر قوله تعالى: {العين بالعين} الآية.

هذا قول مسروق، والشعبي، وابن سيرين، وابن معقل، والثوري، والشا فعي، والنعمان.

وقال الحسن، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية.

وقال مالك: إن شاء فقأ عين الأعور فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة، دية عين الأعور لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار.

قال أبو بكر: قال لله عز وجل: {والعين بالعين} ، وجعل النبي- صلى الله عليه وسلم - في العينين الدية، ففي العين نصف الدية. والقصاص بين الأعور وصحيح العين كهو بين سائر الناس.

واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها.

فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها مائة دينار.

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها، وبه قال إسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت