فهرس الكتاب

الصفحة 2625 من 2857

(ح 1501) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"وفي الأنف إذا أوعب"

جدعه الدية"."

م 5015 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على القول به.

قال أبو بكر: والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاء، على ظاهر كتاب الله عز وجل.

م 5011 - واختلفوا في كسر الأنف.

فكان مالك يرى في العمد منه القود.

وروينا عن مكحول أنه قال: في قصبة الأنف إذا انكسرت، ثم انجبرت ثلاثة أبعرة.

وقال الثوري: فيه حكم، وبه قال الشافعي.

وقال مالك في الأنف إذا انكسر خطأ الاجتهاد.

قال أبو بكر:

م 5012 - وما قطع من الأنف فبحسابه، روي ذلك عن الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي.

وقال مجاهد، وأحمد، وإسحاق: في روثة الأنف ثلث الدية.

وبه قال قتادة.

وقال عطاء الخراساني في الأنف إذا خرم مائة دينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت