فهرس الكتاب

الصفحة 2638 من 2857

هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي [2/ 284/ب] .

واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.

والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

م 5036 - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.

فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.

وبه قال مجاهد [1] .

وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.

وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية [2] .

وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 5037 - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.

(1) "وبه قال مجاهد"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"نصف ديتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت