فهرس الكتاب

الصفحة 2704 من 2857

(ح 1527) ومما خصته السنة حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة.

م 5156 - وقد اختلف أهل العلم في القسامة.

فقالت طائفة: القسامة ثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، يبدأ فيها بالمدعين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا، فإن حلفوا برئوا.

هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وهو مذهب يحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل.

وفيه قول ثان وهو: إن شهد ذوا عدل على قاتله قتل به، وإن لم يشهد ذوا عدل استُحلف خمسون رجلًا من المدعى عليهم بالله ما قتلوا ولا علموا قاتلًا، فإن لم يحلفوا استحلف خمسون من المدعين

أن دمنا لفيكم، ثم يعطون الدية.

هذا قول الحسن البصري.

وفيه قول ثالث وهو: أن المدعى عليهم يُستحلفون ويغرَمون الدية.

روي هذا القول عن عمر، وبه قال الشعبى، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

قالوا: والقسامة خمسون رجلًا يحلف كل واحد منهم، بالله ما قتلتُ ولا علمت قاتلًا، ثم يغرمون الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت