فهرس الكتاب

الصفحة 2720 من 2857

فقالت طائفة: يستتاب ثلاثة أيام، روينا ذلك عن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق [1] .

وقال مالك: إنه ليقال ثلاثة أيام، وأرى ذلك حسنًا، وما يأتي من الاستظهار إلا خيرا.

واستحسن ذلك أصحاب الرأي.

واختلفوا قول الشافعي في هذا الباب.

فقال في كتاب المرتد: يقتل مكانه.

وقال في مكان آخر: والقول الثاني أن يحبس ثلاثًا.

ومال المزني إلى القول الأول.

وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال: يُدعى إلى الإِسلام ثلاث مرات [2] ، فإن أبى ضُربت عنقه.

وروينا عن علي بن أبي طالب قولًا رابعًا [3] وهو: أنه استتاب رجلًا كفر بعد إيمانه شهرًا، فأبى فقتله.

وقال النخعي: يستتاب أبدًا.

وقال الثوري:"هذا الذي نأخذ [4] به".

(1) "وإسحاق"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"ثلاث مرار".

(3) في الأصلين"قولًا ثالثًا".

(4) "نأخذ به ... إلى قوله: وهو قوله: من"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت