ففي قول الثوري: ليس بشيء حتى تلد بطنًا آخر، فإن ولدت غلامًا فهو حر.
م 5247 - واختلفوا في الرجل يقول: أول مملوك أملكه فهو حر، فملك اثنين جميعًا.
فكان النخعي يقول: يُعتق أيَّهما شاء.
وقال النعمان: لا يعتق واحد منهما، لأنه ليس لهما أول.
ولا يعتق في قول الشافعي منهما شيء، ولو ملك عبدًا، ثم عبدًا لم يعتق، لأنه أيَرَ العتق قبل الملك.
م 5248 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته:
كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادًا: أنهم أحرار.
وممن حفظت هذا عنه. مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
قال أبو بكر:
م 5249 - فإن باع الأمة، ثم ولدت بعد زوال مِلكه عنها أولادًا، فالأولاد مماليك لأنهم وُلدوا بعد خروجها من مِلكه.