فهرس الكتاب

الصفحة 2807 من 2857

وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: الثعلب حرام، وبذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.

وقال الزهري، ومالك: الثعلب سبع.

وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى [1] .

وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعًا.

وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أكل الثعلب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء.

وكره النعمان [2/ 318/ألف] وأصحابه أكل الضبع والثعلب.

ورخصت طائفة في أكل الثعلب، فرخص في أكله طاووس، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.

واختلف في أمره عن عطاء.

قال أبو بكر: والهر داخل في نَهْي النبي عن كل ذي ناب من السباع.

(ح 1571) وقد روينا عنه - صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه".

(1) وفي الدار"بهذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت