فهرس الكتاب

الصفحة 2814 من 2857

م 5317 - واختلفوا في أكل لحوم الجلالة والركوب عليها.

فروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان الركوب عليها.

وقال الشافعي: والجلالة مَنْهيٌ عن لحومها، حتى تعلف علفًا غيره ما تصير به إلا أن يوجد عرقها وجررها منقلبًا عما كانت تكون عليه.

وقال النعمان، وأصحابه: تكره لحوم الجلالّة، وأَنْ يُعمل عليها، ولا يؤكل لحمُها حتى تُحبس أيامًا وتعزل عما كانت عليه [1] ، فإذا فعل ذلك بها فلا بأس بأكلها.

وكره أحمد وإسحاق أكل [2] الجلالة، والركوب عليها، وكرها ألبانها.

وقال النخعي: كانوا يكرهون ما أكل الجِيَفَ من الطير والوحش.

وفيه قول ثان: كان الحسن البصري لا يرى بلحوم الجلالة وألبانها بأسًا، ولا بشيء من أمرها.

ورخص الليث بن سعد أكل لحوم الغنم الجلالة، وشرب ألبانها.

وقال: لأنها [3] تصير إلى أهلها وتعلف العلف.

(1) "عما كانت عليه"ساقط من الدار.

(2) "أكل"ساقط من الدار.

(3) "لأنها"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت