(ح 1581) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أذن لقوم في شرب أبوال الإبل وألبانها".
وفيه قول ثان وهو: أن الأبوال كلها نجسة، هذا قول الشافعي.
وبالقول الأول أقول، لحجج شتى: أعلاها إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها.
ولو كان ذلك حرامًا ما أذن لهم في شربها.
وفي حديث عبد الله بن مسعود:"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
(ح 1582) وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا مَن سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم من أجل مسألته".
(ح 1583) وفي حديث أبي ثعلبة الخُشَني عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن الله حدَّ حدودًا"
فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها"."