فهرس الكتاب

الصفحة 2819 من 2857

(ح 1581) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أذن لقوم في شرب أبوال الإبل وألبانها".

وفيه قول ثان وهو: أن الأبوال كلها نجسة، هذا قول الشافعي.

وبالقول الأول أقول، لحجج شتى: أعلاها إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها.

ولو كان ذلك حرامًا ما أذن لهم في شربها.

وفي حديث عبد الله بن مسعود:"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

(ح 1582) وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا مَن سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم من أجل مسألته".

(ح 1583) وفي حديث أبي ثعلبة الخُشَني عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن الله حدَّ حدودًا"

فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت