فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 2857

النِّكَاحَ الآية، وقال: بلغ {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} الآية.

(ح 396) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم".

والكتاب والسنة تدلان على أن الاحتلام حد البلوع.

(ح 397) وعرض ابن عمر على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ابن أربع عشرة فلم يجزه،

وعرض عليه ابن خمس عشرة سنة فأجازه.

وأمر الله عز وجل: بقتل المشركين وقتالهم في غير آية من كتابه.

(ح 398) ونهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.

فجعلت السنة الفصل بين الأمرين الإنبات.

(ح 399) قال عطية [الْقُرَظِيُّ] [1] : عرضت على النبي- صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنظروا هل أنبت؟، فلم أكن أنبت، فألحقني بالسبي.

(1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع «القرطبي» ، والمثبت من (الأوسط) وهو الصواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت