م 1141 - وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار الصوم عامدًا القضاء.
م 1142 - ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجوب الكفارة على من جامع في نهار صوم شهر رمضان عامدًا.
فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادة.
وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، [1/ 86/ألف] وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه.
وفيه قول ثان: وهو إن كفر الذي أصاب أهله في رمضان فصام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهرين التي كفر بهما، وإن كفر بعتق أو إطعام صام يومًا، هذا قول الأوزاعي.
وبقول عطاء نقول.
م 1143 - واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم.
فقالت طائفة: يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه.
وقالت طائفة: هو مخير بين عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو الصدقة، ذلك عليه في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك، وحكى عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي من العتق والصيام.
وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة، أو هدي بدنة، أو إطعام عشربن صاعًا أربعين مسكينًا.
م 1144 - وقال مالك: إذا أطعم كل مسكين مدًا، وكذلك قال الشافعي.