يقول:"فسد اعتكافه، ويبتدئ إن كان واجبًا".
وقال أصحاب الرأي: إذا سكر ليلًا لم يفسد اعتكافه.
م 1240 - واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، فكان مالك، والشافعي يقولون: يجزيه.
وقال ابن الحسن: يعتكف أياما مكانها إذا جعل ذلك على نفسه، ويكفر عن يمينه إن أراد يمينًا.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
م 1241 - واختلفوا في قضاء الاعتكاف الواجب على الموتى.
فروينا عن ابن عباس، وعائشة أنهما قالا: لا يعتكف عن الميت، وبه قال أبو ثور.
وقال النخعي: لا يقضي عن الميت اعتكاف.
وقال الحكم: إذا كان عليه اعتكاف شهر، يطعم عنه ستين مسكينًا ثلاثين للاعتكاف، [1/ 97 ألف] وثلاثين للصوم.
وقال الشافعي:"يطعم عنه مكان كل يوم مدًا إذا كان عليه اعتكاف لصوم".
وقال أصحاب الرأي: يطعم لكل يوم نصف صاع.