فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 2857

يقول:"فسد اعتكافه، ويبتدئ إن كان واجبًا".

وقال أصحاب الرأي: إذا سكر ليلًا لم يفسد اعتكافه.

م 1240 - واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، فكان مالك، والشافعي يقولون: يجزيه.

وقال ابن الحسن: يعتكف أياما مكانها إذا جعل ذلك على نفسه، ويكفر عن يمينه إن أراد يمينًا.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

م 1241 - واختلفوا في قضاء الاعتكاف الواجب على الموتى.

فروينا عن ابن عباس، وعائشة أنهما قالا: لا يعتكف عن الميت، وبه قال أبو ثور.

وقال النخعي: لا يقضي عن الميت اعتكاف.

وقال الحكم: إذا كان عليه اعتكاف شهر، يطعم عنه ستين مسكينًا ثلاثين للاعتكاف، [1/ 97 ألف] وثلاثين للصوم.

وقال الشافعي:"يطعم عنه مكان كل يوم مدًا إذا كان عليه اعتكاف لصوم".

وقال أصحاب الرأي: يطعم لكل يوم نصف صاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت