محرمة:"اقضي ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".
(ح 723) مع قوله في قصة صفية:"أحابستنا هي".
م 1589 - ففي ذلك دليل على أن الطواف بالبيت لا يجزئ إلا لطاهرًا، فمن طاف بالبيت جنبًا، أو على غير وضوء، أو كانت المرأة حائضًا، أو نفساء فهو بمعنى"من لم يطف"، وهذا قول عامة أهل العلم.
م 1590 - وخالف أهل الرأي ذلك، فقالوا: فيمن طاف يوم النحر وهو جنب، أو كانت امرأة فطافت يوم النحر وهي حائض، ثم رجعت إلى الكوفة ولم تطف طواف الصدر، أن على الرجل والمرأة أن يعودا إلى مكة يإحرام جديد حتى يطوفا طواف يوم النحر، وعلى الرجل دم لتأخيره ذلك، وعليه أن يطوف طواف الصدر، فإن لم يفعل ذلك وأقام بالكوفة بعث يجزور أو ثمنها، فيشتري هناك جزورًا فينحر عنه، ويتصدق بلحمه فيكون هذا الدم لطواف يوم النحر، وعليه شاة لطواف الصدر، والحائض يجزيها من ذلك جزور يبعث، وليس على المرأة دم لطواف الصدر، ولا لتأخيرها ذلك.
م 1591 - قالوا: ولو أن قارنًا أو متمتعًا أو منفردًا طاف يوم النحر وهو على غير وضوء، ولم يطف طواف الصدر حتى يرجع إلى أهله، أن عليه دمين، أحدهما: لطوافه على غير وضوء، والآخر: لطواف الصدر.