فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 2857

م 1655 - وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها.

م 1656 - واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم، فقال مالك، وأبو ثور، لا يجب عليه إلا الاستغفار.

وقال الشافعي: من قطع شجرة من شجر الحرم شيئًا، جزاءه حلالًا كان أو محرمًا في الشجرة الكبيرة بقرة، وقال: في الخشبة وما أشبهه، فيه قيمته بالغًا ما بلغ دمًا كان أو طعامًا.

وقال أصحاب الرأي: فيها قيمتها، والمحرم والحلال في ذلك سواء فإن بلغ هديًا كان هديًا، وإلا قوم طعامًا فأطعم كل مسكين نصف صاع.

قال أبو بكر: لا أجد دلالة أوجب فيها في شجر الحرم فرضًا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، وأقول كما قال مالك: يستغفر الله.

م 1657 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول، والزروع، والرياحين وغيرها.

م 1658 - واختلفوا في أخذ الشوك من شجر الحرم، فروينا عن مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار: أنهم رخصوا في ذلك، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.

وكان عطاء: يرخص في أخذ ورق السنا يشمشي به، ولا ينزع من أصله، ورخص فيه عمرو بن دينار.

وقال أصحاب الرأي: كل شيء لا ينبته الناس قطعه رجل فعليه قيمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت