فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 2857

أكلته، لا أدرى هو آم الأرض كثيرة.

م 761 أ- وقد اختلفوا في الصيد يغيب عن الرامي، فكان ابن عباس يقول: وقد سئل عن الرجل يرمى الصيد فيجد سهمه فيه من الغد قال:"لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك بأكله ولكن لا أدرى لعله قتله قدرى [1] ، أو غير ذلك".

قال أبو بكر: وفتيا ابن عباس توافق خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم.

وقال عطاء: [1/ 152/ب] إذا غاب عنك مصارعة فلا تأكل.

وكره الثوري: أكل ذلك.

وكان الحسن البصري يقول: يأكل ما يقع في ماء، أو يرى فيه أثر سبع، وبه قال قتادة.

وقال مالك: يأكله ما لم يبت عنه، وإن غاب عنه مصرعه إذا وجد فيه آثرًا من كلبه، أو كان فيه سهمه.

وقال أحمد بن حنبل: إذا غاب الصيد فلا يأكله إذا كان ليلًا، وإذا كان نهارًا ولم يربه أثرا غيره يأكله.

وقال أصحاب الرأي: في الرجل يرسل كلبه على الصيد، وتوارى عنه كلب الصيد، ثم وجده وقد قتله وهو في أثره، يأكله، وإن أخذ في عمل غيره حتى إذا كان قريبًا من الليل ذهب، فطلب صيده والكلب، فوجد الصيد ميتًا والكلب عنده، وبه جراحة لا يدرى، الكلب جرحه أو هو أم، غيره، يكره أكله لأنه في عمل غير ذلك.

(1) كذا في الأصل, وعند"عب"قتله برد أو غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت