فهرس الكتاب

الصفحة 2054 من 2857

م 3867 - واختلفوا في الغلام، إذا بلغ وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله، ثم فسد بعد ذلك.

فقالت طائفة: هو محجور عليه بالفساد، لأن العلة التي من أجلها وجب منعه من ماله بعد بلوغه الفساد، فمتى عاد مفسدًا فقد رجعت العلة، ووجب الحجر.

هذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يحجر عليه، وما فعل فهو جائز.

واختلفوا في نكاح المحجور عليه، بغير إذن وليه.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: النكاح باطل.

وقال أصحاب الرأي: النصح جائز.

قال أبو بكر:

م 3868 - وإذا نذر المحجور [1] عليه نذورًا كثيرة، أو حلف بأيمان فحنث، ووجب عليه كفارات، لم تطلق يده في ماله، وصام عن كل يمين ثلاثة أيام.

هذا قول أبي ثور، ومحمد بن الحسن.

م 3869 - وإن ظاهر صام عن ظهاره، في قولهما.

م 3870 - وإذا أعتق عبدًا عن ظهاره.

جاز العتق، في قول محمد، ولم يجزه عن ظهاره، وسعى العبد في قيمته.

وقال أبو ثور: العتق باطل.

(1) "عليه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت