فهرس الكتاب

الصفحة 2055 من 2857

م 3871 - وإن قتل المحجور عليه رجلًا خطأ ببينة، فالدية على العاقلة، وعليه صوم شهرين متتابعين، في قول أبي ثور، ومحمد.

م 3872 - وإن قتل رجلًا عمدًا بعصا.

قتل به، في قول أبي ثور.

وفي قول محمد: الدية على عاقلته مغلظة، ويصوم شهرين متتابعين.

وفي قول الشافعي: إن كان الأغلب ممن ضرب بمثل هذه العصا أنها تقبل، فعليه القود، وإلا ففيه الدية.

م 3873 - وإذا أقر المحجور عليه في عبد له، لم يولد في ملكه، فقال: هذا ابني، ومثله يولد لمثله، ففيها قولان:

أحدهما: أن إقرارًا باطل قول أبي ثور.

وقال ابن الحسن: هو حر، وهو ابنه، ويعتق الغلام، ويسعى في جميع قيمته.

م 3874 - فإن أعتق المحجور عليه عبدًا.

كان حرًا، ويسعى في جميع قيمته في قول ابن الحسن.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأكثر أصحابنا: العتق باطل، لأنه ممنوع من ماله.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 3875 - وإذا جاءت جارية [2/ 163/ب] المفسد لماله بولد، فإن كان يطأها لزمه الولد، ولم ينظر إلى ما ادعى؛ لأن الولد للفراش، فإذا كانت فراشًا له لزمه الولد، هذا قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت